رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الوطنية المقلدة بالإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية تخصص فى ترويج العملات الوطنية المقلدة.

 أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة أول الإسماعيلية "لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى العملات الوطنية المقلدة متخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات محلية مقلدة") .

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتحصلهما على العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بغرض ترويجها، حيث تم استهداف الأخير وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الجريدة الرسمية