رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه على الطرق بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة شخصين يقفان بجوار سيارة (نقل بمقطورة) على جانب الطريق وتوقف سيارة أُخرى "فان" خلف سيارتهما. 

وبالفحص تم ضبط الأطراف المتواجدة، وأقر شخصين (سائق، تباع" مُقيمان بمحافظة القاهرة) أنه أثناء توقفهما بالسيارة النقل والمُحملة بمعدات وقطع غيار مملوكة لإحدى الشركات، توقفت خلفهما السيارة الأخرى وترجل منها (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وتوجهوا إلى المجنى عليهما لطلب المساعدة بزعم تعطل سيارتهم، وأثناء ذلك قاموا بتهديدهما بسلاح أبيض "سكين"، واستولوا منهما على مبلغ مالى كرهاً عنهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وضُبط بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه - وكذا ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى  التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة. 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية