رئيس التحرير
عصام كامل

استدعاء المطرب محمد الشرنوبي في اتهامه بسرقة سكوتر من خطيبته السابقة

سارة الطباخ وخطيبها
سارة الطباخ وخطيبها السابق
طلبت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة باستدعاء المطرب محمد الشرنوبي لسماع اقواله في الاتهام الموجه إليه في اتهام المنتجة سارة الطباخ له بسرقة "سكوتر" منها. 


وباشر التحقيقات إسلام عبد اللطيف وكيل اول نيابة أكتوبر أول وطلب استدعاء المنتجة سارة الطباخ للادلاء بشكواها ، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة. 

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في اكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي اخطر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق.

وأشارت التحريات الى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت"سكوتر مسروقة منها منذ 8 أشهر.

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة ال "سكوتر" وعندما شاهدتها في الكومبوند سالت افراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنها ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة.

واستمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنها ملك المطرب الشرنوبي .

وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: أيوة كانت جايباهالي هدية فيعيد ميلادي لو عايزاها خلوها تاخدها" ثم اتصلت السيدة بالنجدة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها: 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
الجريدة الرسمية