رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعديلات قانون منظمات الدفاع الشعبي بعد تصديق الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب

تنشر فيتو تفاصيل تعديلات القانون رقم 165 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرهما في الجريدة الرسمية.

ويتضمن قانون منظمات الدفاع الشعبي، واجبات هذه المنظمات في مختلف المحافظات مثل المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي علي مستوى المحافظة واختصاصاته.
 
وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها، ان تعديلات القانون جاءت في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة كما أن التعديلات تأتي في ضوء حرص القوات المسلحة علي القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات علي المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلي التواصل المجتمعي مع المواطنين والأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

 

كما عمل التعديلات على زيادة التنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب علي مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية بهدف توفي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
 
يٌضاف إلي القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي مادتان جديدتان يرقمي (5 مكرراً، 5 مكرراً "أ") نصهما الآتي :
 
مادة 5 مكررا:
يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم ،وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.
 
مادة 5 مكرراً "أ":
 
يختص المستشار العسكري للمحافظة، بالاتي :
 
1- تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة.
 
2- المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها ومعدلات تنفيذها.
 
3-  التواصل الدائم مع المواطنين  للوقوف علي مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها.
 
4- التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو توخي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
 
5- التنسيق مع الجهات التعليمية علي مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
 
وللمستشار العسكري في سبيل تنفيذ مهامه القيام بالاتي :
 
1- المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة.
 
2- عقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يري فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه.
 
3- رفع تقارير إلي وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها.
 
4- تفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه.
 
ويحدد قرار تعيين مساعد المستشار العسكري للمحافظة الاختصاصات المنوطة به.
 
مادة ( 4 فقرة أولى) :
 
تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات علي التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ، وذلك طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.
 

( المادة الثالثة )

تستبدل عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون رقم 46 لسنه 1973 المشار إليه.
 
(المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية