رئيس التحرير
عصام كامل

هل هناك حقوق فى المال غير الزكاة؟

حقوق فى الأموال غير
حقوق فى الأموال غير الزكاة - صورة أرشيفية

هل هناك واجبات أو حقوق يجب القيام بها فى الأموال غير الزكاة؟

 

 

ورد هذا السؤال فى الجزء الرابع -العبادات- من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول فضيلته:

تحدث العلماء عن هذه القضية، ومعروف أن الحق يكون واجبا وقد يكون مندوبا، أما المندب فإن المال فيه حق غير الزكاة، ونصوص التطوع والتبرع والمعاونة كثيرة، أما الحق الواجب فعلى رأسه الزكاة، أما غير الزكاة فهناك واجبات أخرى في المال، وذلك إذا لم تف الزكاة بحاجة المحتاجين..

 

اقرأ أيضا: أفضل طريقة لإحياء ليلة القدر

 

وهذا الواجب ليس محددا فى وعائه ولا مقداره، وقد صح في الحديث "على كل مسلم صدقة"، يقول القرطبى فى تفسي قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} (البقرة: 177) استدل به من قال إن فى المال حقا سوى الزكاة وبها كمال البر - وقيل: المراد الزكاة، والأول أصح، وجاء بحديث فيه مقال- وهو ما أخرجه ابن ماجه والترمذى بأن في المال حقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الأية: {لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} (البقرة: 177).

 

وقال القرطبى: إن الحديث إذا كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما فى الأية نفسها: {وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ} وذلك دليل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وآتى المال - ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارا، وقد اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاء فإنه يجب صرف المال إليها.

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى دفع الزكاة لمن لا يستحقها

قال الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع أيضا هو يقوى ما اخترناه.

ويقول ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تف الزكاة بهم ولا سائر أموال المسلمين بهم، فيأمر لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف والشمس وعيون المارة، وبرهان ذلك قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} (البقرة: 177) وحديث "من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له، ومن كان زاد فليعد به على من لا زاد له" وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا -الراوى هو أبو سعيد الخدرى- أنه لا حق لأحد منا فى فضل.

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع في دفع زكاة المال للزوج

 

وجاءت أحاديث كثيرة تحث على إطعام المسكين، وتنهى عن القسوة على المحتاج، فمن لا يرحم لا يُرحم، وتنهى عن ظلم المسلم وتعريض إسلامه للأذى من جوع وعرى وغيرهما ، ورأى ابن حزم وغيره أن الأمر فيها للوجوب لا للندب.

ومهما يكن من شئ فإن المال فيه حقوق للغير، منها ما هو واجب كالزكاة، وفيها ما هو مندوب كالصدقة.

 

الجريدة الرسمية