رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فيمن نسى نية الصيام.. وهل نقط الأنف وبخاخ الربو تبطل الصيام؟

هل بخاخ الربو يبطل
هل بخاخ الربو يبطل الصيام - صورة الرشيفية

نسيت نية الصيام بالليل ثم تذكرت بعد الفجر أننى لم أنوِ الصيام فنويت حينها فهل يصح صومى؟ وهل يبطل الصوم بوضع النقط فى الأنف أو الاستنشاق من بخاخ الربو؟

 

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فى الجزء الرابع من كتابه "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" فيقول فضيلته:

النية للصوم لا بد منها ولا يصح بدونها وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل يوم نية واكتفى بعضهم بنية واحدة فى أول ليلة من رمضان عن الشهر كله ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى تقديم الإفطار على صلاة المغرب

 

 

فإذا نوى الإنسان الصيام فى أي ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر روى أحمد وأبو داوود والنسائى وابن ماجة والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"

 

ولا يشترط التلفظ بالنية فإن محلها القلب فلو عزم بقلبه على الصيام كفى ذلك. حتى لو تسحر بنية الصيام أو شرب حتى لا يشعر بالعطش فى أثناء النهار كان ذلك نية كافية فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه وعليه القضاء.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى الصيام بلا صلاة ؟

 

هذا فى صوم رمضان أما صوم التطوع فتصح نيته نهارا قبل الزوال أما بخصوص استخدام نقط الأنف وبخاخ الربو أثناء الصيام فقال العلماء: إن الصوم يبطل بذلك لدخول شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح ويصدق عليه اسم الأكل أو الشرب الذى بنى عليه القرآن بطلان الصيام حيث أباحهما بالليل حتى مطلع الفجر فقط فقال سبحانه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (البقرة : 187) .

 

اقرأ ايضا: حكم تقبيل الزوجة أثناء الصيام؟

 

وقد سبق أن بينت أن الأكل والشرب فسرا بعدة تفسيرات وبنيت عليها أحكام فى الصيام وكانت كلها اجتهادات اختلفت نتائجها واخترت من ذلك ما اطمأنت إليه نفسى بعد استهداف الحكمة فى مشروعية الصيام بالامتناع عن شهوتى البطن والفرج ولا مانع من الأخذ برأى العلماء فى أن نقط الأنف والبخار الذى يشم من بخاخ الربو يبطل بهما الصيام.

 

وإذا كان المريض لا يستغنى عنهما فى الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء من المرض فإن كان مزمنا لا يرجى شفاؤه كان له الفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا.

الجريدة الرسمية