رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. عدم الإبلاغ عن مريض بالكورونا أو مشتبه فيه يعرضك للحبس والغرامة

يحيى عبدالله يحيى
يحيى عبدالله يحيى

أصدرت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة القرار رقم 145 لسنة 2020 يإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958.  

 

وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إنه بصدور هذا القرار تم تفعيل نصوص القانون رقم 137 لسنة 1958 والذى تضمن النص على الأمراض المعدية كالكوليرا، الطاعون، التيفوس (الحمى النمشية)، الجدري، الجمرة الخبيثة، الحمى الصفراء، وقد أباح القانون لوزيرة الصحة الاستيلاء على أى وسيلة من وسائل النقل أو العقارات أو أى من المستحضرات الصيدلانية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التى تستلزمها حالة مكافحة الوباء.

 

وأضاف “يحيى”: ”كما أتاح الحق لوزيرة الصحة أن تصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، وتحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية”.

 

وأشار إلى أن القانون أتاح حصر عدد المصابين فقد تضمن فى المادة الثانية عشرة ضرورة الإبلاغ عن الشخص المصاب أو مشتبه بإصابته فقد نصت المادة على أنه: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

 

وحدد القانون الأشخاص المنوط بهم الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، وهم: كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، والقائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

 

وأباح القانون للسلطات الصحية عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره. 

 

وقال المحامى، يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.

 

وأشار إلى أن القانون حدد الأشخاص  القائمين على تنفيذه وهم مأموري الضبط القضائي الذين يتم تحديدهم من خلال قرار وزير العدل ووزيرة الصحة وقد أتاح لهم القانون الحق فى تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.

الجريدة الرسمية