رئيس التحرير
عصام كامل

اتحاد الكتاب يطعن لإلغاء حكم ترشح مدير تحرير المسائية بالانتخابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت نقابة اتحاد الكتاب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول الطعن المقام من الأمير سليمان أباظة مدير تحرير جريدة الأخبار المسائية، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تسليمه استمارة الترشح وقبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب.

جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم 37265 لسنة 66 ق، واختصم الأمير سليمان أباظة.

وطالب الطعن بقبوله شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 29897 لسنة 74 ق.

وكانت الدعوى المقامة من الأمير سليمان، أنه عضو النقابة العامة لاتحاد الكُتاب ويحمل عضوية رقم 1936 – وقام بسداد اشتراكاته السنوية بتاريخ 18 فبراير2020، بموجب إيصال النقابة رقم 4420.

تابعت الدعوى: وحيث قد تقرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكُتاب لمدة خمسة أيام إعتباراً من 22/2/2020 وحتى 26/2/2020 على أن يتم إجراء الانتخابات في يوم الجمعة 20/3/2020، وأنه بتاريخ 23/2/2020 قد توجه الطاعن إلى مقر النقابة لسحب استمارة الترشح وتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب إلا أنه فوجئ بامتناع الموظفين المختصين عن تسليمه استمارة الترشح، وامتنعوا عن استلام  أي أوراق يتقدم بها للترشح بحجة أن الطاعن لم يسدد اشتراكه في الميعاد المحدد قانوناً.

أضافت أنه قد تم التلاعب في إيصال سداد الاشتراك رقم 4420 بتزوير التاريخ من 18/2/2020 وجعله 19/2/2020 في محاولة مستميتة ومفضوحة لمنع الطاعن بشتى السُبل من خوض الانتخابات.

لفتت إلى أنه لم يكن أمامه سوى سلك الطريق القانوني بالتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل التابع له مقر النقابة وقام بتحرير المحضر رقم 1170 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات واقعة التزوير في إيصال سداد الإشتراك وإثبات واقعة عدم تمكينه من الترشح للإنتخابات.  

سقوط طالبين أدارا وكرا لتزوير العملات النقدية فى مطروح

أشارت إلى أن امتناع المطعون ضدهما عن تسليم الطاعن استمارة الترشح للإنتخابات ومنعه من تقديم أوارقه للترشح هو قرارًا مشوباً بعيب مخالفة القانون وبعيب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها ومجحفاً بحقوق الطاعن القانونية والدستورية ويحق للطاعن الطعن عليه.

الجريدة الرسمية