رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يحظر إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أرسى مبدأ قضائى بمجلس الدولة تصدى فيه القضاء المصرى لرصاصات الابتهاج الطائشة ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين أيا كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات والتى تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر .

 

وقضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا فى حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده، وأن استخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يمنح الحق  لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية فى إلغاء تراخيص السلاح فى تلك الحالات، وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الأسلحة التى يستخدمها أصحابها فى غير الطرق المرخص لها. 

  

وقالت المحكمة  برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستورى الزم الدولة بتوفير الحياة الاَمنة  لكل مواطن فى مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعى بمخاطر وأضرار استخدامه  ليس من مظاهر الحياة الآمنة،  كإطلاق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر فى الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.

 

ومنحت المحكمة الحق لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية في الغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التى تهدد  أمن المجتمع  واستقراره، خاصة فى ظل الظروف الاَنية التى تمر بها البلاد فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الاَمنة من كل خوف.

 

وأضافت المحكمة أنه واستكمالا للالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة فى توفير واجب الحياة الآَمنة للمواطنين بعد أن انفرط عقد الأمن  في حقبة من الزمن وتناثر وانكدر فى الشارع المصرى  نتيجة جماعات مارقة خلال ثورتين متتاليتين أضحى من  أخص واجبات وزارة الداخلية بأجهزتها المتخصصة فى البحث الجنائى القضاء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وكذلك استخدام السلاح المرخص للتباهى والتفاخر، وهى الظاهرة غير الحضارية مهما علت مكانة المرخص له في المجتمع فالكل أمام القانون سواء.

 

وأوضحت أن هذه الأسلحة تشكل خطرا على أمن واستقرار الدولة المصرية وسيادة القانون بها ويزيل هيبتها وينشر الفوضى وعصيان الدولة وتوسيع دائرة العنف وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان نزعا لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم.

 

اقرأ أيضا:

الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.. تعرف على العقوبة

 

واختتمت بأن سلطة مديرى الأمن بالمحافظات مساعدى وزير الداخلية  لهم كامل السلطة في حق سحب تراخيص السلاح في حالة التباهى والتفاخر، كما أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته تكفل بهذا الأمر والمهم حسن التطبيق .

الجريدة الرسمية
عاجل