رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.


وتضمن القرار، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب اصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التي تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي أو باي وسيلة أخرى.

وحدد القرار، الجهات العامة بأنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، ومن بيها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر المقاصة والقيد والإيداع المركزى في حكم الجهات العامة.

وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيانا بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التي تتضمن استثمارات أجنبية سواء اتخذ ذلك في صورة التأسيس أو التعديل أو راس المال أو في هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس ادارتها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التي يتم ابرامها مع مستثمرين أجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

وحدد القرار، الجهات الخاصة بأنها جميع الشركات المؤسسة أو التي يتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية ايا كان النظام القانونى الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي تتضمن مساهمة أجنبية ايا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل في رأس المال تغيير في الغرض أو هيكل المساهمين أو في مجلس الإدارة.

وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الأكثر من انتهاء ربع السنة في نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.

وجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٩، المادة ٧٤، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
الجريدة الرسمية