رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات إلغاء قرار وزير العدل بشأن رؤية الطفل: اغتصب سلطة القاضي

فيتو

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في دعوى إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال،واستبداله بالاستضافة.

ذكرت المحكمة في أسبابها أن قرار زير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على ٤ أماكن، من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدى على سلطة القاضى الذي ينظر الدعوى.

وتابعت أن هناك دعاوى قضائية يتبع فيها مبدأ الإستضافة على حسب حالة الدعوى، وتقيد القاضى بقرار معين من السلطة التنفيذية، لأن المشرع فصل بين السلطات، فالسلطة القضائية هي ترى شئونها وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ القانون.

ورفضت المحكمة الشق الثانى من الدعوى المتضمن استبدال الرؤية بالاستضافة، لعدم وجود قرار تبنى على حجته الدعوى، فضلا عن أن المدعى طلب تطبيقها طبقا للاتفاقيات الدولية، وتلك تدخل ضمن أعمال السيادة المنصوص عليها بالقانون.

"الإداري" يقضي بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم رؤية الطفل


وقال المحامي أحمد مهران: إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ بتطبيق نص المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية والخاص بالحق في الرؤية،وبناء عليه على وزير العدل إصدار قرار تنفيذي جديد ينظم عملية الرؤية وبالصورة التي تسمح للآباء والأمهات في حق استضافة الطفل المحضون مع أمه والعكس بمعني أن القانون يسمح أيضا للأمهات أن تستضيف ابنها الموجود في حضانة أبيه والتي حرمت من الحضانة لأسباب خاصة بها " الزواج من زوج آخر ".

وتابع إن إصدار قرار ينظم عملية الحق في الاستضافة لابد وأن يأتي في الصورة التي تحقق التناسب والتوازن في علاقة الأبوين بالطفل المحضون لما في ذلك الأمر من ضرورة لأزمة لسلامة الطفل المحضون نفسيا واجتماعيا، والذي من شأنه أن يحقق الرعاية المشتركة التي تضمن حماية الطفل من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لكى يخرج جيل سوى قادر على تحمل مسئوليات الوطن.

وطالب وزير العدل بسرعة إصدار قرار تنظيم حق الرؤية والاستضافة لما في ذلك من أثر إيجابي في خفض معدلات الطلاق في مصر وأيضًا الحد من الدعاوى القضائية المنظورة أمام محكمة الأسرة في هذا الشأن.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون"الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
الجريدة الرسمية