رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الجمعيات الأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الجمعيات الأهلية، بعدما استعرض عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وكذلك مناقشة رد مجلس الدولة حول القانون.


وحدد القانون الذي وافق البرلمان على مجموع مواد في جلسة استمرت 6 ساعات أمس، شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، كما سمح للأجانب بإنشاء جمعيات، بينما حرم الجهات الإرهابية.

وأقر البرلمان، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، كما تم الإقرار بحظر السماح لها بالمضاربة بالأموال.

وحدد القانون ضوابط عمل المنظمات الأجنبية في مصر، وذلك من خلال طلب التصريح من قبل وزارة الخارجية، برسم يبلغ حده الأقصى خمسين ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، وأن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية.

وتضمنت أيضا بألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.

مادة (66)
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.

مادة (67)
تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (68)
تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى الوحدة ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة (69)
في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.

مادة (70)
على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.

مادة (71)
يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

مادة (72)
تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:

• رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقي عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
• تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
• الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
• آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.

مادة (73)
تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (74)
يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

مادة (75)
في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة بإبلاغ المنظمة بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغاؤه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

مادة (76)
تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها. على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.
الجريدة الرسمية