رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: إهدار 9.4 مليون جنيه في أحد البنوك الكبرى.. إحالة المتهمين للمحاكمة لإرتكابهما مخالفات جسيمة.. ووزارة الاستثمار طلبت من "العدل" اتخاذ الإجراءات القانونية (مستندات)


رصد تقرير قضائي صادر عن وزارة العدل في القضية رقم (137 لسنة 61 قضائية عليا) عن قضية فساد مالي وإداري وقانوني داخل أحد البنوك الكبرى ارتكبها مسؤولون من قيادات الشؤون القانونية وتسببا في ضياع 9.4 ملايين جنيه من أموال البنك.


إحالة المخالفين للمحاكمة
وقررت وزارة العدل إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد موافقة الدكتورة "سحر نصر"، وزير الاستثمار والتعاون الدولي لثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام أن المخالفين بوصفهما السابق وبمقر عملهما بقطاع التنفيذ التابع للقطاع القانوني بالبنك لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية وقانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل به، وارتكبا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهما.

قائمة أدلة الثبوت
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بلاغ رئيس مجلس إدارة البنك مرفق به، وصور ضوئية من مذكرات إيقاع البيع باسم "دنيا حسين محمد"، وعقد الرهن موضوع الأمر العقاري وتحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، ومذكرة بنتيجة التحقيق مؤرخة في 12 سبتمبر 2018 وموافقة الدكتورة "سحر نصر"، وزير الاستثمار والتعاون الدولي.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "حسين محمود هلال"، المشرف على قطاع التنفيذ بالبنك بدرجة "مدير عام أول" أعد قبل إحالته للمعاش مذكرة للعرض على المشرف على الإدارات القانونية بشأن الأمر العقاري رقم 139 اقتصادي القاهرة طلب فيها الموافقة على إيقاع البيع على البنك وعلى البنك وبراء ذمة العميلة "دنيا حسين محمد" من الفرق بين الثمن الأساسي والمديونية والمقدر بمبلغ 9.4 ملايين جنيه على الرغم من سابقة رفض مجلس إدارة البنك الموافقة على ذلك، ودون إعادة العرض على اللجنة المختصة مرة أخرى، وأهمل في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

وتبين من أوراق القضية أن "أحمد فتحي سليمان"، مساعد مدير عام بالشؤون القانونية بدرجة "مدير عام" طلب قبل إحالته للمعاش محضر البيع بالمزاد العلني بالأمر العقاري محل التحقيق إيقاع البيع على العقار المرهون بالثمن الأساسي الوارد بقائمة شروط البيع بمبلغ وقدره 1.8 مليون جنيه لصالح البنك مع إبراء ذمة المدين من باقي المديونية والبالغ جملتها طبقًا لكشف الحساب المقدم من البنك 11.2 مليون جنيه، وذلك دون عرض الأمر على اللجنة المختصة بالبنك لتقرير ذلك، وقبل الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك مما كان من شأنه صدور حكم في الأمر العقاري بإيقاع البيع لصالح البنك بالمبلغ الوارد بقائمة شروط البيع وإبراء ذمة المدينة "دنيا حسين محمد"، وآخرين من باقي المديونية مما ترتب عليه ضياع مبلغ 9.4 ملايين جنيه على خزينة البنك وذلك بصفته من باشر إجراءات الأمر العقاري.

وزارة الاستثمار
وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون (47 لسنة 1973)، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جـاء ذلك في مذكرة أرسلها اللواء "هشام الصادق"، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزيرة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3381 المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل وفقًا للشكوى رقم (1229 لسنة 2018) تفتيش فني.
Advertisements
الجريدة الرسمية