رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد واقعة النقاز.. قانوني يكشف عقوبة قيادة سيارة بدون لوحات


كشف المستشار "محمد عبد السلام"، قاض سابق بالجنايات، عقوبة السير بدون لوحات معدنية.


وجاء ذلك على خلفية القبض على "حمدي النقاز"، لاعب نادي الزمالك، مساء أمس، الأربعاء، لقيادته سيارته أعلى المحور في اتجاه الشيخ زايد بدون لوحات ولم يوجد بحوزته أية أوراق تخص السيارة سواء عقد ملكية أو رخصة قيادة أو رخصة للسيارة وتم اقتياده إلى قسم الشرطة إلى أن تم عرضه على النيابة التي أخلت سبيله بكفالة مالية.

وقال "عبد السلام": إن القانون أقر في المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم (121 لسنة 2008) : "في حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه في مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح".

وأضاف : "لا بد من مالك السيارة أو المسؤول عنها وقائدها المحافظة على لوحات الفحص ولوحات أرقام التسجيل ولوحات التصدير والعناية بها بالشكل الذي يجعلها ظاهرة دائما، وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من على بُعد مناسب، ولا يجوز لهم وضع أية ملصقات أو كتابة أية عبارات أو رسومات على أي من تلك اللوحات أو على جزء منها، وإلا أعتبر ذلك طمسا لبيانات اللوحة".

وتابع: "في حالة فقدان أو تلف أي من اللوحتين سواء الأمامية أم الخلفية، فعلى مالك السيارة إبلاغ الإدارة فورا، وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف منها بعد أداء الرسوم المقررة".

وأكد "عبد السلام"، أن قانون المرور الجديد كان واضحا وأظهر المخالفات والتجاوزات؛ حيث توجد مجموعة من المواد الرادعة في قانون المرور الجديد التي يتم من خلالها إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من حوادث الطرق ليتم من خلاله تعليم القيادة بمواصفات منضبطة وإلزام قائدى السيارات بدفع غرامات مالية.

وأشار إلى أنه في الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد أقر بأن تخصم 5 نقاط من السائق، وتوقيع غرامة مالية من 4000 إلى 8000 جنيه والحبس في مدة لا تزيد عن 6 أشهر ولا يجوز فيها التصالح.

وكانت هذه المخالفات هي في حالة قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية أو طمسا أو حجبها، والسير عكس الاتجاه المقرر على الطريق، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون، وارتكاب قائد المركبة فعلا مخالفا للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة، واستعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني.



Advertisements
الجريدة الرسمية