رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشريعية البرلمان تحسم جدل تعديل قانون مكافحة المخدرات


حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الجدل بشـأن تعديلات القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات بإضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية، تنص على أن "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".


وجاء قرار اللجنة في اجتماع اليوم بالموافقة على الصيغة التي قدمتها الحكومة وألقاها وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، بشأن مشروع القانون الذي أحدث جدلا خلال الجلسة العامة أمس بعد تحفظ رئيس البرلمان، على عبد العال، عليه لوجود شبهة عدم دستورية ومواد غير منضبطة في الصياغة، وهو التحفظ الذي عبر عنه أيضا رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، ووكيلها، أحمد حلمي الشريف خلال الجلسة العامة أمس.

وأشار أبو شقة خلال الاجتماع صباح اليوم، إلى قرار المجلس بإعادة مشروع القانون الذي يستهدف مكافحة المواد المخدرة التخليقية وعلى رأسها الاستروكس والفودو، وقال :"إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال لهم ووضع وأثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، كان لزاما التدخل السريع لنضع حدا وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها".

وشدد أبو شقة على ضرورة مراعاة الضوابط الفنية في صياغات مواد التعديل لتتسق مع قانون مخدرات، وقال "لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض"، وأضاف "المواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين. فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟".

وأكد اعتراضه على صياغة مواد التعديل التي قدمتها الحكومة وأعادها البرلمان للجنة، وقال "هذا هو فن الصياغة، للأسف في مصر لا يدرس فن التشريع والصياغة في كلية الحقوق رغم إنها مادة تدرس في الخارج ولها ضوابط".

وأوضح أبو شقة أن التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم يعطي مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال "يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها"، وشدد على ضرورة تساوي العقوبة مع الجريمة.

وقال وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان "لا خلاف على خطورة المواد المخلقة. لا خلاف على ضبط الصياغة. لا نقبل بصدور مواد غير منضبطة. المطلوب ننزل أحكام قانون المخدرات على المواد المخلقة ".

وأضاف :"نقترح نص واحد فقط أن تعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التي تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة في الجدول رقم ١ ويصدر وزير الصحة قرارا بالضوابط وتسرى على المواد المخلقة كافة أحكام قانون المخدرات".
Advertisements
الجريدة الرسمية