رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد سيد طنطاوي: حكمة سامية


في مجلة "الأزهر"، عام 1987، كتب الدكتور محمد سيد طنطاوي، وكان، وقتها، مفتيًا للديار المصرية، مقالًا عن الزكاة في شهر رمضان، قال فيه:


شُرعت زكاة الفطر في رمضان لحكمة سامية منها التوسعة على المحتاجين وسد حاجتهم، إضافة إلى جبر النقص أو الخطأ الذي يكون قد وقع فيه المسلم خلال صومه.

فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: فرضت زكاة الفطر، وحث عليها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويطلق عليها صدقة الفطر.

وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة متى كانا قادرين على إخراجها، سواء كانا صغيرين أم كبيرين، ففي الحديث الشريف سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن معنى القول في سورة الأعلى " قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، "فقال رسول الله: "نزلت في زكاة الفطر"، وفي الصحيحين عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه، وعن كل من هم تحت رعايته ومسئوليته.
Advertisements
الجريدة الرسمية