رئيس التحرير
عصام كامل

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء


أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء وسوف تصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون وهو الثامن من يوليو القادم.


وأشار والي إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تمامًا تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع، ومعايير اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة.

وأوضح أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة، تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.

وأضاف: لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق من خلال حضور أعضائها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.

وأكد أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية سوف تحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم.

ونوه رئيس إسكان البرلمان إلى أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سوف يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية.

كما أكد أن اللائحة التنفيذية ستراعى تمامًا البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، وسوف يتم الانتهاء منها وعرضها على الدكتور رئيس مجلس الوزراء لصدورها قبل مدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون.
الجريدة الرسمية