رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريقة تصويت الناخب خارج محل إقامته على التعديلات الدستورية

فيتو

صرح المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 31 بشأن تشكيل مقار لجان تصويت الوافدين في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور. 


وأكد لـ«فيتو»، أنه يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير محافظة موطنه الانتخابي، أن يدلي بصوته أمام أي من لجان الاقتراع في المحافظة المتواجد بها أو أمام لجنة فرعية للوافدين بأماكن تجمعاتهم بمحافظة تواجده خلال أيام الاستفتاء، دون تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقاري، كما حدث بالانتخابات الرئاسية بحيث يكون في كل لجنة انتخابية كشفان أحدهما سيكون خاصا لتصويت الوافدين.

وأضاف، أن هناك تعليمات لجميع رؤساء اللجان الفرعية بتمكين الناخب الوافد من الإدلاء بصوته، وإثبات اسمه ورقمه القومي سواء كانت بطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية، أو بجواز السفر الساري، وتوقيعه وتوقيع أمين اللجنة المختص بالكشف المستقل الخاص بالوافدين.

وأوضح، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تتبع في عملية تصويت الوافدين وفرز أصواتهم كافة القواعد القانونية وقرارات الهيئة المنظمة لعملية الاستفتاء.

وأشار إلى أن هناك ضمانات لعدم ازدواجية الصوت بالنسبة للوافدين من خلال غمس الناخب إصبعه بالحبر الفسفوري بعد إدلائه برأيه على التعديلات الدستورية.

وأشار إلى أن كل لجنة انتخابية سيكون بها صندوقان للتصويت أحدهما للوافدين، والآخر للناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية بتلك اللجنة، وسيتولى الإشراف على اللجنة قاض، وبالتالي يحق لكل ناخب وافد أن يدلي بصوته في صندوق الوافدين بعد أن يتأكد رئيس اللجنة من أنه ليس مدرجا بالكشوف الانتخابية بتلك اللجنة، ويقصد بالوافد "الناخب الذي معه بطاقة رقم قومي مثبت فيها محل إقامة بمحافظة أخرى غير المحافظة التي يقيم فيها".
Advertisements
الجريدة الرسمية