رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الإداري» يحيل كتابين عن الإخوان لـ«البحوث الإسلامية» لبيان الحكم في مضمونهما

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام شيخ الأزهر بعرض كتاب "مذكرات الدعوة الداعية" المسجل برقم إيداع ٥٧٢٩ لسنة ١٩٨٦ وكتاب "تاريخ الإخوان المسلمين" المسجل برقم إيداع ١٥٩٣٤ لسنة ٢٠٠٣، على هيئة مجمع البحوث الإسلامية؛ وذلك لبيان حكم الشرع فيما احتوياه.


وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، في الدعوى رقم ٤٩٧٦ لسنة ٦٥ قضائية: "لا ريب في أن جماعة "الإخوان المسلمين" اتخذت لنفسها تنظيما هيكليا هرميا ابتدعت فيه ما يسمى بمرشد الجماعة ومكتب شورى الجماعة وغيرها من الترتيب المتدرج، حتى أصبحت كالخلايا السرطانية في جسد المجتمع، فهي لا تعد من خلاياه الطبيعية ولا هي تنفصل عنه، وهذا التنظيم في ذاته يحتاج إلى بيان رأى الشرع في مثل ذلك الكيان التنظيمي الذي لا يرقى ليكون مذهبا فقهيا كالمذاهب المعروفة بأصحابها وأتباعها، والتي عرف عنها تقبل الرأي المخالف وأصحابه، ولا هي ذات فكر مُجدد، وما يقوم عليه أتباعها من اعتناق مبدأ السمع والطاعة، مما أدى إلى وجود شوائب في الدين الإسلامي بثته هذه الجماعة من خلال كتبها ومعتقداتها.

وأضافت المحكمة أنه ما ذكر منها المدعى في دعواه بعضا من هذه الشوائب، على النحو المبين بمذكراته وصحيفة دعواه، ومن ثم فقد وجب على الأزهر الشريف في ظل الظروف الحالية حيث نشأ جيل من الشباب وفتح عينيه عليهم وسمعت أذنيه عنهم ووعى فكره من كتبهم، ووفقا لما ورد بواجبات مجمع البحوث الإسلامية من تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج؛ للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.

وتابعت: أن ذلك يبين ما أصاب هذا الفكر من الضلال ومقدار تعارضه مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يقوم على المساواة والتسامح والأخوة بين جميع المسلمين، ومواجهته بالرد والتفنيد والتصحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء -من كل ما تقدم- بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن عرض الكتابين المشار إليهما على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وأشارت المحكمة إلى أن التعبير عن الآراء والأفكار وعن الإبداع بصوره المختلفة يجب أن يتم في إطار من احترام أحكام الدستور والقانون والنظام العام والآداب والمصالح العليا للدولة، إذ إن الإنسان في الدولة المدنية الحديثة تنازل عن جزء من حريته في سبيل الحياة في ظل دولة تتكون من مجموع الأفراد، مما يجعل لها هوية دينية وسياسية وفكرية ـ حسب ما توافق عليه المجموع ـ

وأكدت أن هذه الهوية تتكون من مجموع المبادئ والقيم الأساسية التي تعارف عليه المجتمع وتسمى بالنظام العام، بحيث لا يجوز لآحاد الأفراد أن يطعن في هذه الهوية أو يأتي من الأقوال أو الأفعال ما ينتقص منها ويؤذى ضمير الجماعة، أو يتعارض معها، وثقافة الاختلاف تقوم على التعددية في الرأي في المسائل التي تحتمل الرأي دون المسلمات التي توافق عليها المجتمع ككون الدين الإسلامي دين الدولة، وحرية الأفراد في اعتناق الدين فلا إكراه في الدين، وأن المسيحية واليهودية من الشرائع السماوية التي تعترف بها الدولة دون غيرهما من العبادات الأخرى على مستوى العالم، أو تحريم وتجريم الأفعال المنافية للفطرة الإنسانية السليمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية