رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على 4 مشروعات قوانين نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على 4 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة، بشأن الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون مقدم بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.


جاء ذلك اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان، حيث مشروع قانون مقدم بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، يهدف إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في جهة واحدة عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والذي اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى.

كما استحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي عن طريق إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها، وينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات في إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.

ويدعم القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، بما يسهم بشكل فعال في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.

وتضمنت الموافقات أيضا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ويأتى المشروع في إطار المراجعات التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى، ويهدف لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع في إطار المراجعات التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الاتى: "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

وتضمن أيضا النص على أن تسرى أحكام القانون على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها، بدءا من اليوم التالى لتاريخ نشره، كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة".

كما تضمنت الموافقات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويتضمن تشيد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. بحيث تكون العقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة في القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

كما وافق الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث إن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم، ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية، ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة، وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك، حيث إن فتح الباب لأى تطوير أو إصلاح للعلمية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية.
الجريدة الرسمية