رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements

في ٥ ساعات.. البرلمان يقر أول 3 مواد بقانون التصالح في مخالفات البناء.. ٨ حالات يحظر التصالح فيها.. تقنين التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. ورسوم طلبات التقنين تصل لـ٥ آلاف جنيه

فيتو

على مدى خمس ساعات متواصلة، انتهى مجلس النواب، من الموافقة على أول ثلاث مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.


وتعلقت المادة الأولى من مشروع القانون، بالحالات التي يحظر فيها التصالح، وبلغ عددها ٨ حالات، كما تضمنت، السماح بالتصالح على المباني المقامة على الأرض الزراعية، حال توافر عدد من الشروط، وأهمها أن تكون متاخمة للكتل السكنية، وأن تكون مأهولة بالسكان، وأن تكون مقامة قبل يوليو ٢٠١٧.

٨ حالات
وجاء نص المادة الأولى، كالتالى:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه، طمأن الدكتور على عبدالعال، النواب، بشأن تخوفاتهم من ازالة المبانى المخالفة والمأهولة بالسكان والمقامة خارج الأحوزة العمرانية، حال عدم انطباق البند ٨ بالمادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء عليهم، بقوله: "لن تزال قرية مأهولة بالسكان وفيها كتلة سكنية"، مطالبا بتسجيل ذلك في المضبطة.

تشكيل اللجنة
كما وافق المجلس على المادة الثانية والمتعلقة بتشكيل اللجنة المختصة لفحص طلبات التصالح، وجاء نصها كالآتي:

تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

وحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

وقال رئيس مجلس النواب تعليقًا على مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بقوله إن هيئة الرقابة الإدارية هي الغائب الحاضر فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لا يتم شيء بعيد عنها.

وأضاف "عبد العال": "أعلم أن لديكم انطباع سلبي عن كل ما هو متعلق بالمحليات واللجان، ولكن يجب أن ننجز مشروع القانون حتى نقدمه للأشخاص الضعفاء الذين ينتظرونه".

رسوم ومواعيد
كما وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تختص بآلية التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المقررة على تقديم الطلبات والمواعيد اللازمة لفحصها.

وجاء نص المادة الثالثة بعد موافقة المجلس كالتالي:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على: "وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".

من جانبه، أكد على عبد العال، أن حال تقدم أحد حائزى إحدى الوحدات بعقار ما، بطلب للتصالح في مخالفات البناء، ينصرف ذلك الطلب على باقى وحدات العقار المخالفة، دون الحاجة لتقديم كل وحدة طلب، مطالبا بإثبات ذلك في المضبطة، مؤكدا أن المجلس لا يريد تشريد أحدا وإنما تقنين الأوضاع.

حالات شاذة
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن الهدف من مشروع القانون، معالجة الحالات الشاذة التي ولدت بطريقة غير مشروعة، سواء التعدى على خطوط التنظيم أو مخالفة قواعد البناء.
Advertisements
الجريدة الرسمية