رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يمد حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر

فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يناير ٢٠١٩.


وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ.

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 يناير 2019، بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وقوفا.

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية في المادة الأولى أن "تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018".

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن:

يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرَض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
الجريدة الرسمية