رئيس التحرير
عصام كامل

خبير مرورى عن قرار الملصق الإلكترونى للسيارات: التصالح بـ10 جنيهات

الخبير المرورى اللواء
الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد

قال الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد: إن قرار وزير الداخلية بشأن صرف ملصقات إلكترونية للسيارات تحمل بيانات الترخيص ليس جديدا، وإنما تأكيدًا للقرار الصادر في 2008 بشأن تعديلات قانون المرور، بضرورة وجود الملصق على السيارات.



وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"فيتو"، أن قانون المرور القديم والحالى الذي سيجرى تطبيقه، يتضمن نفس القرار بوضع الملصق في مكان واضح بالسيارة، موضحًا بأن رؤية وزير الداخلية بصدور القرار للتأكيد على ضرورة صرفه من وحدات المرور، وعدم التقاعس في وضعه على السيارة.

وأشار الخبير المرورى، إلى أنه قريبا سيقوم ضباط المرور بشن حملات مكبرة للتأكد من تواجد الملصق على السيارة، وفى حالة عدم وجود الملصق سيتم تحرير مخالفات لقائدى السيارات تتراوح من 20 لـ 50 جنيها.

وذكر مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأنه وفقا لنص المادة 77 من قانون المرور عن المخالفات التي لم يضع لها المشرع عقوبة تكون الغرامة بقيمة 20 لـ 50 جنيها والتصالح بقيمة 10 جنيهات، وبناءً عليه في حالة التصالح تنقضى الدعوى الجنائية، ولا يجوز سحب الرخصة أو تحرير محضر لقائد السيارة.

وأردف الخبير المرورى، أنه في حالة السير بالسيارة بدون ترخيص أو رخصة قيادة يتم تحرير مخالفة بقيمة ألف جنيه، والتصالح مع ضباط المرور بقيمة 500 جنيه، وفى هذه الحالة لا يجوز تحرير محضر ضد قائد السيارة أو القبض عليه وانقضاء الدعوى الجنائية.

وكان اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية أصدر القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتقرر في المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين".

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر في 16 ديسمبر 2018، القرار، موضحا: كما يصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.
الجريدة الرسمية