رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر مشروع قانون إلغاء ندب القضاة بالجهات الحكومية

النائبه ناديه هنرى،
النائبه ناديه هنرى، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، و63 نائبا آخرون بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والهيئات القضائية تنفيذا للنص الدستوري الصادر في ٢٠١٤، والذي يوجب إلغاء الندب للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية في غضون مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وكون المدة المنصوص عليها تنتهي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩، ما دعا نواب الشعب لتقديم القانون.


وأوجبت المادة 239 من الدستور المصري  القائم اعتبارًا من 18 يناير 2014 - على مجلس النواب أن يُصدر قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

وأضاف القانون أن مٌدة الخمس سنوات التي ينبغي إلغاء الندب خلالها تنتهي في 18 يناير 2019، وهي مُدة لا تستلزم الانتظار حتى استنفاذها كاملة، وإنما هو حد أقصى يتعين خلاله على البرلمان أن يُصدر هذا القانون دون أن يتجاوزه، وإلا وقعت جميع الأعمال التي يُباشرها القضاة في الجهات المنتدبين إليها باطلة.

وكان لازما حال النظر في إعداد هذا القانون مُراعاة الآتي: "أن المادة 186 من الدستور -ويرتبط بها المادة 194 والفقرة الأخيرة من المادتين 196 والفقرة الأخيرة من 197- قد أوجبت المُساواة بين القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن يُحدد القانون الجهات والأعمال التي يجوز ندب القضاة كليا أو جزئيا إليها على أن يُراعى في هذا التحديد أن يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح".

وذكر النواب أن المادة 196 عقدت الاختصاص لهيئة قضايا الدولة الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وأن المادة 207 أوجبت أن يضم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.

كما أن تشريعات السلطة القضائية أجازت ندب أعضاء جهات وهيئات القضاء إلى الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، وفوضت المجالس العليا لتلك الجهات والهيئات في تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب، وأن العديد من التشريعات قد أوجبت ضم بعض لجان إدارية ومالية، ومجالس إدارات في عضويتها أعضاء من الهيئات القضائية، وكذلك أن القواعد القانونية المنظمة لندب أعضاء جهات وهيئات القضاء بالتشريعات القضائية المنظمة لشئونهم قد أطلقت الندب بالمخالفة للمادة 239 من الدستور التي قصرتها على الجهات والأعمال السابق بيانها.
الجريدة الرسمية