رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس يمنح المجتمع المدني قبلة الحياة.. الجمعيات الأهلية ترتب أوراقها للمشاركة في تعديل القانون.. أبو سعدة يوضح النقاط الخلافية.. ومجلس الدولة يطرح 3 ملاحظات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته خلال مشاركته في منتدى شباب العالم الثاني بمدينة شرم الشيخ، على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.


ومثل تصريح الرئيس قبلة حياة للمجتمع المدني وبدأت الجمعيات الأهلية ترتب أوراقها من أجل المشاركة في تعديل القانون.

النقاط الخلافية
وفي هذا الصدد، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من النقاط الخلافية في قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، مثمنا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقته على إعادة مناقشة القانون والاتفاق حول صيغة توافقية للجميع.

وأوضح أبو سعدة في تصريح لـ"فيتو"، أن إحدى النقاط الخلافية في قانون الجمعيات الأهلية هو مخالفته نص الدستور فيما يخص إلغاء تدشين الجمعيات الأهلية بالإخطار، وأن يكون بالترخيص الذي يأخذ عدة خطوات لا داع لها.

قيود مالية
بالإضافة إلى وجود قيود مالية غير مبررة على شاكلة أنه في حال تأسيس جمعية أهلية يجب دفع مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن تدفع المؤسسات الكبرى 100 ألف جنيه، وهي مبالغ مالية كبيرة ولا يمكن الموافقة عليها بتلك البساطة، مطالبا بضرورة تخفيض هذه المبالغ حتى يتيسر على الساعين لإنشاء جمعيات أهلية غرضها الأساسي خدمة المجتمع التوسع فيها بشكل كبير.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التدخل في شئون الجمعية الأهلية وتحويلها تابعة للحكومة قيد غير مبرر فنحن تابعين لوزارة التضامن وكانت الأمور تسير بشكل جيد دون تعقيد، وكذلك فيما يخص شروط الترشح على منصب رئيس مجلس الإدارة وضرورة ألا يكون له سجل جنائي وهو أمر غير مبرر خاصة أن السجل الجنائي لا يمنع أن تكون رئيسا لجمعية أهلية.

9 وزارات
واستطرد بـ"أن الملف الخاص بالتمويل وهنا تعتمد الجمعيات على مساري تمويل من الداخل أو تمويل من الخارج، وفي القانون نجد أنهم وضعوا عقبة متمثلة في لجنة تنسيقية تتكون من 9 وزارات بجانب الأجهزة الأمنية، وهو أمر مبالغ فيه ويجب أن تكون هناك محاسبة على أوجه الصرف لا أن يكون هناك محاسبة على طلب التمويل وكيفية وصوله".

وأختتم أبو سعدة حديثه عن العقوبات السالبة للحرية في القانون قائلا أنه "لا داعي لوجود عقوبات سالبة للحرية في النهاية هو عمل عام تطوعي ولا يجب أن يتعرض من يعمل فيه إلى الحبس أو غيره من العقوبات السالبة للحرية، وأن تكون هناك آلية لمعاقبة المتجاوزين بغير تلك العقوبة".

3 ملاحظات لمجلس الدولة
فيما وضعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عددا من الفتاوى القضائية، انتهت فيها إلى التأكيد بعدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وكذلك خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وخضوعها للمراقبة.

وتضمنت الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية، بشأن تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما، على إجراء انتخابات الجمعيات العمومية.

وردت الفتوى بأنه باستعراض قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد وعلى الأخص المادة 30 منه، والتي نصت على أنه يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ومن ثم يتضح أن القانون الحالي لم يأت بجديد يختلف عن القانون السابق بشأن حظر قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة فيها، باعتبارها من أعمال المضاربة المالية، وإنما جاءت أحكامه مؤكدة لأحكام القانون السابق في هذا الشأن، وبناء عليه فلا صحة لما تضمنه خطاب وزارة التضامن من أنه تم إلغاء الحظر المفروض على الجمعيات بشأن تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة.

وتضمن رد الفتوى والتشريع على عدم السماح للجمعيات بتأسيس شركات مساهمة لحظر تحقيق ربح لأعضاء الجمعية من راء النشاطات،وهو ما طلبه خطاب وزارة التضامن بشأن تفسيرها للبند (ى) من المادة 11 من القانون الحالي، والذي ينص على أنه يحظر على الجمعية استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة أي نشاط.

وقالت الفتوى: إنه بالاطلاع على مواد القانون التي تفسر وتكمل بعضها بعضًا، يتبين أنها عرفت في المادة الأولى منها (العمل الأهلي) والذي يعد المجال الوحيد لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح، ومن ثم فإن هذه الجمعيات والمؤسسات ليس مسموحًا لها بممارسة أي أنشطة تستهدف تحقيق أي ربح لها.
Advertisements
الجريدة الرسمية