رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى قضائية تطالب بإلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها الدستور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أقام الهيثم هاشم سعد المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.


وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزيرة السياحة بصفتها.

وأكد الهيثم أن القرار جاء مخالفًا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.

وأضاف هاشم أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية، حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق في أداء العبادة، وهو مخالف لما هو مستقر عليه.

وطالب هاشم في عريضة الدعوى بتحديد أقرب جلسة والحكم بطلباته المشروعة، وهي قبول الدعوى شكلا لمراعاة الشكل القانوني وثانيًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجهة الإدارية.
الجريدة الرسمية