رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. حبس وعزل مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية

فيتو

قضت محكمة جنح المعادي بحبس فاتن فريد، مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية لمدة شهر مع الشغل وعزلها من وظيفتها وكفالة ألف جنيه وإلزامها بدفع 10001 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بالمعهد.


أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن المتهمة فاتن محمد فريد عبدالسلام وظيفية امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 40399 لسنة 70 ق بوقف تنفيذ قرار وزير وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 28 يناير 2016 فيما تضمنه من اعتماد رأي الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بشأن عدم جواز قيام إدارة السيدة زينب التعليمية والإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بمعهد القاهرة اللاسلكى مما ترتب عليه إصابة المدعي بالحق المدنى بأضرار مالية وأدبية جسيمة حيث ثبت ذلك للمحكمة أخذًا بما جاء من المستندات المقدمة منه ومن ثم فإن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتًا يقينيًا بتوافر أركان الجريمة المسندة إليها مما يتعين على المحكمة إدانتها.

وأضافت المحكمة أنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تستند إلى ما جاء بالمادة (163) من القانون المدنى والتي تنص على ( كل خطأ سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) حيث يشترط لتوافر أركان تلك المسؤلية علاقة السببية خاصة وأن الدعوى المدنية تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة انتهت سلفا إلى إدانة المتهمة وتوافر ركن الخطأ في حقها لامتناعها عن تنفيذ الحكم المشار إليه مما تسبب في إلحاق الضرر للمدعى مما توافر معه أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمة.

وجاء بالحكم أن المدعي بالحق المدني عصام حمدي خليل، للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر طلب في ختامها الحكم بحبس وعزل المتهمة إستنادًا إلى ما جاء بنص المادة 123 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت على سند من القول إنه صدر لصالحه حكم قضائي نهائي وواجب النفاد صادر من محكمة القضاء الإداري وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية وتم إعلانها بتاريخ 2 سبتمبر 2016 إلا أن المتهمة لم تقم بتنفيذ ذلك الحكم مما أصاب المدعي بالحق المدنى بأضرار مادية وأدبية ويدعي مدنيًا قبلها بمبلغ 1001 جنيها.

قالت المحكمة إنه عن الموضوع فإنها تمهد لحكمها بذكر نص المادة (123) من قانون العقوبات والتي تنص على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأمر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف العام.

وقضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة لمدة شهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وبعزلها من وظيفتها وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها بمصروفات الدعويين المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم في القضية رقم 20285 لسنة 2017 جنح المعادي برئاسة المستشار ضياء القاضي، رئيس المحكمة وأمانة سر ياسر سامي.
الجريدة الرسمية