رئيس التحرير
عصام كامل

اقتراحات البرلمان توافق على تعديل قانون التأمين الاجتماعي

لجنة الاقتراحات والشكاوى
لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح بقانون مقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذي يمنح الحق للمرأة العاملة التي تعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي بالخروج على المعاش بعد 120 شهرا في الخدمة.


جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى.

وتضمن التعديل بالمادة الأولى إضافة فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18) لتكون على النحو التالى:

"ويكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي".

وفى المادة الثانية تنص على إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا نصها الآتى:

يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4،1) من المادة (34).

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وذكرت النائبة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها ومنها المرأة، وجاءت المادة (11) منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بالاقتراح تطبيقا للاستحقاق الدستورى متضمنا حق المرأة المعيلة في تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة خدمة فعلية، وإضافة مادة جديدة برقم 34 مكررا لتعطي المرأة المعيلة الحق في شراء مدة خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمرأة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية أولادها.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع، أيضا، على اقتراح بقانون مقدم من نفس النائبة، بشأن تعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ينص على تعديل فقرة 5 من المادة 18 من هذا القانون، لتنص على أنه: "يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة وتعول حالة من ذوى الإعاقة".
الجريدة الرسمية