رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب تطالب بوقف إصدار أحكام ضد المشاغبين بقاعات المحاكم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثارت المادة 13 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، جدل واسع باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الأحد.


وتنص المادة، على أنه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ﻹتخاذ شئونها.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هذا التعديل حق دستوري لأنه أنهى أمر القبض على من يثير الشغب في المحكمة ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور.

واختلف معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذه المادة ستضر المحامين وستساعد في ضررهم لمخالفتها قانون المحاماة.

وأضاف رمضان أن المحامين يتعرضون لكثير من المواقف السلبية في المحاكم وهذا أمر غير منطقى في ظل دولة القانون قائلا: "رمضان اللى فات قاضى قال لمحامي: أنا هفطر عليك".

واتفق معه النائب شرعى صالح بقوله: "من فترة قليله قاضى قال لمحامي أنت قليل الأدب بعد مطالبته بأمور متعلقة بمحضر الجلسة بشأن الدفاع عن موكله مطالبا بضرورة حماية المحامين من هذا البند.

من جانبه قال المستشار محمد المحجوب، ممثل وزارة العدل أن هذه المادة ليس لها أي علاقة بالمحامين، وهو أمر متعلق بمن يثير الشغب في المحاكم من المواطنين قائلا: "ملوش علاقة بالمحامين".

واقترح المستشار بهاء أبو شقة تعديل النص بعد رفض الأعضاء ليكون النص: "بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من "أحد الناس" شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ﻹتخاذ شئونها.

وتوافق الأعضاء على المقترح، من أبو شقة، حيث من المنتظر أن تنتهى إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها وأثناء أبعادها، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليه من ذات المحكمة.
الجريدة الرسمية