رئيس التحرير
عصام كامل

الإداري تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعاوي المنشطات الرياضية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
18 حجم الخط

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة EGY-NADO، فيما تضمنه من إيقاف "زياد" لاعب نادي غزل بورسعيد وعضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمدة عامين محليًا ودوليًا، وحرمانه من المعسكرات الداخلية والخارجية، اعتبارًا من 29-11-2016 حتى 28-11-2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، حملت الدعوى رقم 30033 لسنة 71 ق.


وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه استجابة للتوجهات الدولية الراسخة لمكافحة المنشطات المحظورة رياضيًا وقعت مصر على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وكذا الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة من منظمة اليونسكو عام 2005، وتماشيًا مع ما ورد في اللائحة والاتفاقية الدولية صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1357 لسنة 2015 متضمنًا إشهار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (EGY-NADO) ومُنحت المنظمة من خلال هذا القرار كافة الصلاحيات اللائحية والتنفيذية في جميع الأمور المتعلقة بالمنشطات في مجال الرياضة والإعداد والإشراف على تنفيذ برنامج وطني قومي لرقابة ومكافحة والقضاء على المنشطات في المجال الرياضي بالتعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والاتحادات غير الأوليمبية والاتحادات النوعية من خلال تنفيذ بعض المهام منها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمنشطات وتنفيذها والإشراف عليها من خلال خطط توعية وتثقيف بالمنشطات المحظورة وأضرارها وطرق الكشف عنها، وخطط الرقابة على المنشطات أثناء البطولات الرياضية المحلية إضافة إلى الكشف خارج المنافسات الرياضية وإجراء الفحص وإدارة النتائج ومتابعة تنفيذ العقوبات من اللجنة التأديبية وفق الكود الدولي وذلك حفاظًا على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقة لأي مجتمع وعلى نظافة ونزاهة الرياضة في مصر، بحيث تكون ميدانًا للتألق والوصول للعالمية، وأن تكون خالية من آفة استخدام المواد المنشطة التي تقوض القيم الأصيلة في الرياضة.

وأضافت أنه انطلاقًا مما تقدم أسبغ المشرع على هذه المنظمة وصف الهيئة الرياضية الخاصة ذات النفع العام متمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومستقلة تمامًا عن الحكومة والحركة الرياضية، وأوكلها وحدها دون غيرها تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات وكافة المناسبات التي تتعلق بمجال عملها، وغل يد الجهة الإدارية عن التدخل في أعمالها ولم يخضعها إلا ماليًا فقط، تحت إشراف السلطة المختصة، أما فيما يتعلق بعملها الرياضي فقد أخضعها لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المبرمة في باريس بتاريخ 19/10/2005 والتي انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2007، المُصدق عليه من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 وجميع مرفقات هذه الاتفاقية، وأوكل إلى اللجنة التأديبية والاستماع لقضايا المنشطات في مجال الرياضة الحكم في الانتهاكات الخاصة بأنظمة مكافحة المنشطات- ما لم تكن القضية محالة إلى المحكمة الرياضية الدولية CAS، وأجاز الاستئناف على قراراتها أمام لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات في مجال الرياضة ما لم تكن القضية محالة إلى المحكمة الرياضية الدولية CAS.

وأشارت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية، أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري، ولا يجوز اعتباره من القرارات الصادرة في شأن أحد من الأفراد والتي يختص القضاء الإداري وحده بنظر المنازعات المتعلقة بها.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن اللجنة الأوليمبية المصرية من ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التي أعدها القانون، وجاء نص القانون صريحا في أن هذه الهيئات تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام– ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أِشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة– على هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات لا تعد قرارات إدارية. ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2883 لسنة 42 ق.عليا جلسة 13/2/1999 )

ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجرى بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة في إطار القانون الخاص وفى هذه الحالة تسرى على هذه التصرفات القوانين والأحكام التي تطبق على أشخاص القانون الخاص، ومن ثم يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن هذه التصرفات لأنها لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري بحسبان أن المنازعة لا تعتبر إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية بل يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية في ضوء السلطات والاختصاصات المخولة للجهة الإدارية بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها أما إذا كان التصرف يدور في فلك وإطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص فلا يجوز أن توصف المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية، وإنما تعتبر المنازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية.

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم، وكان موضوع النزاع الماثل هو قرار لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات في مجال الرياضة التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة EGY-NADO، وكانت اللجنة المذكورة من أشخاص القانون الخاص التي لا ينسحب على القرارات الصادرة منها وصف القرار الإداري، والذي هو إفصاح الجهة الإدارية عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة مقررة بنص القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظره إلى محاكم القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص، الأمر إلى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص عملًا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
الجريدة الرسمية