رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية البرلمان» توافق على قانون الرقابة الإدارية

 لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت اليوم الأحد، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.


واحالت اللجنة مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة قبل إقراره.

وأقر مشروع القانون بتبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية مباشرة لتتمكن من مباشرة أعمالها، فضلا عن تحديد اختصاصات وآليات اختيار رئيس الهيئة.

وحصلت «فيتو» على نص مشروع القانون.


المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 فقرة ج و3 و4 و11 و12 و17 و18 و24 و29 و34 و37 و38 و39 و40 و42 و64 و65 و66 من القانون رقم 45 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية للنصوص الآتية.

مادة "1"
هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلى الوظائف العليا والأعضاء


مادة 2 فقرة ج
الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها، وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين، كما تختص المشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع، والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75، وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين.

ولهيئة الرقابة الإدارية أن تستعين برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر، على أن يتم تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التي يتم اتخاذها وذلك كله دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر.

مادة 3
تختص هيئة الرقابة الإدارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات أو أي مهام أخرى قد يعهد بها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون.

مادة 4
تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة أو يسهم المال العام في رأس مالها بأي وجه من الوجوه، وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لصالح الجهات المذكورة، وفى حدود هذه الأعمال عدا وزارة الدفاع وأجهزتها.

مادة 11
يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أجهزة الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية أو ابتداء، وفقا لاحتياجات الهيئة.

مادة 12
يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته، ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأى لجنة شئون الأفراد.

مادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية نقل العامل من أي جهاز من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية للعمل عضوا بالهيئة، وذلك بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد، ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل إليها، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن ينقل إلى الهيئة ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.


مادة 18
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الإدارية بوضعه في الفئة المعادلة إلى فئات أعضاء الهيئة على أن يوضع من يعين ابتداء في أدنى فئات الأعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الأقدمية بين الأعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفى حال التساوي يوضع المنقول إلى الهيئة في الترتيب الأخير للمتساويين وفى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول من أجهزة الدولة إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الأخيرتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل إليها.

ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمال البدلات وما يتقاضاه أحد شاغلي وظائف الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه في الأقدمية مع مراعاة التدرج المالي للأعضاء والعاملين بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الأعلى للهيئة.

مادة 24
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل أي من شاغلي الوظائف العليا أو أعضاء الهيئة إلى وظيفة عامة أخرى إلا بناء على توصية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

مادة 29
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.

أما الترقية من فئة "ب"إلى فئة "أ" فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين، ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة "أ" بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

مادة"34":
عضو الهيئة الذي يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه، فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.

فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة"37":
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:

1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:

أ – الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
د. تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.
هـ. الإحالة إلى المعاش.
و. الفصل من الخدمة.

2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:
أ‌. اللوم.
ب. الإحالة إلى المعاش
ج. الفصل من الخدمة.
وفى جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

مادة"38"
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ. الإنذار
ب. تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ. الإنذار
ب. تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز أشهر.
ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة"39"
يتولى المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من:

أ – أقدم مساعدي رئيس الهيئة"رئيسا"
ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة"عضوا"
ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد "عضوا" على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من:
أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا"رئيسيا".
ب – أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا"عضوا"
ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل"عضوا" يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.

مادة"40"
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلى للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلى للهيئة وفى جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها بــ 15 يوما على الأقل.

مادة"42"
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلى الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفى جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المختص

مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى يمنح العضو الذي تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية بالرقابة الإدارية، وتعامل علاوة الرقابة الإدارية معاملة المرتب الأساسى في استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة الإدارية إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش، ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.


ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع 80 % من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخيرة، ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه بجهة أخرى، سبب لا يمس شخصه أو تصرفاته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية دون فاصل زمنى في وظيفة أخرى أن يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين، إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.

مادة 65
إذا استنفذ العضو الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء على تقرير طبى رسمى _ يجوز بناء على طلب العضو أو طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إحالة إلى المعاش بعد موافقة لجنة شئون الأفراد على أن يصدر قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.

ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن وفقًا للائحة الرعاية الطبية المعمول بها، ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية:

مادة 2 فقرة هاء: نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

مادة 2 فقرة و: التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى في مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها.

مادة 13 مكرر: ينشأ في هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات، ويختص المجلس الأعلى بوضع متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير في مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


مادة 19 مكرر:
يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهريًا ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهريًا.


مادة 59 مكرر: تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على أصناف الأزمة، والتي يستوردها من الخارج.

بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة "ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويًا عند إحالتهم إلى التحقيق.

ونصت المادة الرابعة على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى في المواد 5 و10 و14 من هذا القانون.

تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"بعبارة " رئيس المجلس التنفيذى" في المواد 6و15و51من هذا القانون.

تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى" كما تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارات "رئيس الرقابة" وتستبدل كلمة "الهيئة" بـــ"الرقابة" أو عبارة "الرقابة الإدارية" أينما وردتا في القانون.

وألغت المادة الخامسة المواد 18 مكرر، 1 و18 مكرر، 2 و63 من القانون، ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص في أي قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.
الجريدة الرسمية