رئيس التحرير
عصام كامل

المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وفقا للائحة القيمة المضافة

وزارة المالية
وزارة المالية
18 حجم الخط

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.


وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضًا المنشآت غير المطالبة بالتسجيل، وهي:
- المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
- التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط.
- الشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.

وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر 500 ألف جنيه، كرقم مبيعات سنوي، أو أنتجوا سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والمعفاة منها حد التسجيل.
الجريدة الرسمية