شبهة عدم الدستورية تحوم حول قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. «التشريعية» تتمسك بالإشراف الدائم.. وأعضاء اللجنة يؤكدون: لا بد من وجود ضمانات إضافية لمزيد من النزاهة
نصت المادة 212 من دستور 2014 على أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
الفصل في الطعون
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، أمام هذا النص الدستوري، وما جاء في مشروع قانون الحكومة الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات وما جاء في مادته 15 حدث خلاف حول دستورية النص على مدة الـ10 سنوات إشراف قضائي فقط، إلى أن اللجنة استقرت على الإشراف الدائم.
مخاوف من عدم دستورية القانون
وبرز على الساحة أمام تمسك اللجنة بالإشراف القضائي الدائم مخاوف عدم دستورية القانون، إلا أن أعضاء اللجنة بما في ذلك المستشار بهاء الدين أبو شقة، أكدوا عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في عدم تحديد مدة الإشراف القضائي على الانتخابات.
بدوره، تمسك بهاء الدين أبو شقة، بالإشراف القضائي الكامل، معللا أن ما جاء في النص الدستوري هو الحد الأدنى، وإقرارها بشكل دائم هي ضمانة إضافية لضمان نزاهة الانتخابات.
وفي هذا السياق نفى ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وجود شبهة عدم دستورية في إقرار إشراف قضائي دائم ومستمر في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ضمانة إضافية
وأوضح أن ما جاء في الدستور بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات، لا يمنع اللجنة من أن تنص في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي دائم ومستمر، قائلا: «هذه ضمانة إضافية ولا توجد فيها أي مخالفة دستورية».
وأشار النائب إلى أن توجه اللجنة التشريعية إلى الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، يؤكد إيمان البرلمان أن الطريق إلى انتخابات نزيهة وشفافة لن يكون إلا من خلال الإشراف القضائي.
وقال ضياء الدين داود: «من الممكن الاختلاف حول أداء البرلمان الحالي ومواقفه، ولكن لا أحد يختلف على طريقة انتخابه بسبب الإشراف القضائي الكامل».
إشراف قضائي دائم
وأكد أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وإقرار إشراف قضائي دائم، عليه إجماع من اللجنة، لترسيخ الضمانة الدستورية، مشيرًا إلى أن ما جاء في الدستور بهذا الشأن هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى فيما يتعلق بالإشراف القضائي.
واتفق معه في الرأي أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة، قائلا: «إقرار المادة 15 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي دائم، تعكس مزيدا من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية».
ونفى النائب وجود أي شبهات لعدم الدستورية في هذه المادة، قائلا: «العكس هو الصحيح لأن تخصيص مدة 10 سنوات وفقا لما نص عليه الدستور به عدم دستورية».
وأوضح أن المشرع أثناء صياغة النص الدستوري في هذا الشأن وتحديد 10 سنوات، كان المقصود منه الحد الأدنى من الإشراف القضائي لضمان النزاهة.
وأشار أحمد الشرقاوي، إلى أن النص الدستوري في هذا الشأن أقر بإشراف قضائي 10 سنوات، ولم يأت في نص الدستور 10 سنوات فقط، كما لم يستبدل الإشراف القضائي بإشراف آخر بعد مرور 10 سنوات.
وحول موقف الحكومة، أكد النائب أنها أثبتت اعتراضها على تعديل اللجنة، إلا أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، أعلن موافقة اللجنة لضمان مزيد من النزاهة للعملية الانتخابية.
