30 ألف جنيه غرامة وحبس شهر لمركز صيانة يدعى تبعيته لـ «زانوسي»
أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعويين رقم 52 و1525 لسنة 2015، بالحبس شهرا لــ"نبيل سمير عيسى"، بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعي "زانوسي"، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ ونشر الأحكام على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار وإلزامه بالمصاريف والمصادرة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم يأتي نتيجة لقيام "المركز" بالإعلان عبر وسائل الإعلام، من خلال إحدي القنوات الفضائية، عن أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح منها بذلك أو الحصول على سند وكالة للإعلان عنها.
وتابع "يعقوب"، أن جهاز حماية المستهلك، كان تلقى شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب، يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان، على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة.
وأضاف "يعقوب"، أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة، تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما، بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 19160.
وأوضح أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، بجهاز تنمية التجارة الداخلية، أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي، هي شركة إلكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة.
وأشار "رئيس الجهاز" إلى إمداد الشركة المشكو في حقها المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه، وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
وأكد "يعقوب" أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي في تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.
وناشد "رئيس الجهاز" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجًا أو عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.
