رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات تنظيمية للرقابة المالية لحالات الاستثناء من عروض الشراء الإجباري والإفصاحات.. شريف سامي: ثلاث حالات يجوز للهيئة استثناؤها من تقديم عرض شراء إجباري.. تنظيم الإفصاحات المرتبطة بالدعاوى والأحكام

فيتو

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما وافق على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يفصل بصورة أكبر الإفصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة في حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.


ثلاث حالات
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة عن صدور القرار 54 لسنة 2016 الذي نص على أنه للهيئة أن تستثني ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري وفقًا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أية نسبة من رأسمال الشركة وأنه لا توجد لديهم أية اعتراضات على البيع. وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.

وأضاف رئيس الهيئة أن الحالة الثالثة هي التي بموجبها يقوم شخص– بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة – بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت في شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام.

وبشرط أن تكون تلك الجهة المشار إليها لديها مساهمات في شركات أخرى بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالي أصول الجهة.

وتأتي حالات الاستثناء التي قررها مجلس إدارة الهيئة إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، حالات الميراث والوصية والهبة، تنفيذ عمليات الاندماج وفقًا لأحكام القانون، بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاءً لمستحقات البنك وأيضًا حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

القرار 47
وأوضح شريف سامي أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضًا القرار 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص بعض جوانب الإفصاح وجعلها أكثر تحديدًا وأيسر قياسًا. حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

وذلك بمراعاة أن يكون الأخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

وجوب الإفصاح
كذلك نظمت قواعد القيد المعدلة وجوب الإفصاح عن إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأي منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أي منهم.

تعزيز الحوكمة
وأشار شريف سامي إلى أن تلك القرارات التنظيمية استهدفت في المقام الأول المزيد من الوضوح لدى المستثمرين وكذا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير معيار أكثر وضوحًا لجوهرية ما يتوجب الإفصاح عنه في الأمور المتعلقة بالتقاضي والتحكيم.
الجريدة الرسمية