رئيس التحرير
عصام كامل

شرط وحيد لحصول الموظفة على حافز إثابة أثناء إجازة الوضع

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أكدت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يحق لجميع العاملات بأجهزة الدولة الإدارية والحكومية صرف حافز إشراف في حالة حصول العاملة على إجازة وضع من العمل.


وحدد المصدر شرطًا واحدًا لصرف حافز الإشراف هو أن تكون الموظفة مستحقة على رأس العمل، مشيرا إلى أنه يحق للعاملة أن تصرف حافز الإشراف قبل حصولها على إجازة الوضع، نظرًا لأن إجازة الوضع تعتبر إجازة استثنائية وجوبية لجميع الموظفات بالجهاز الإداري في الدولة في حالة تحقيقها.

أما بالنسبة لقيمة الحافز، فقد أضافت المصادر، بأن حافز الإشراف يتم صرفه على الأجر الأساسي، مضاف إليه البدلات والجهود غير العادية.
الجريدة الرسمية