رئيس التحرير
عصام كامل

«شئون البيئة» بشمال سيناء تضع ضوابط صيد الطيور البرية

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
18 حجم الخط

أعلنت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة شمال سيناء، عن ضوابط صيد الطيور البرية بناء على ما ورد من قطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة بخصوص صدور قرار بالسماح بصيد الطيور البرية لموسم صيد 2015/ 2016، على أن تبدأ أعمال الصيد اعتبارا من 15 نوفمبر وحتى 31 مارس من العام المقبل وذلك بضوابط محددة.


وتتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، السيطرة على دخول الأسلحة والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة لصيد الطيور البرية في الفترة من 15 نوفمبر وحتى 31 مارس من العام المقبل، وعدم استخدام مسجلات الصيد في النداء على الطيور، وألا يزيد عدد الطيور المصادة للفرد على 50 طائرا في الموسم الواحد، ولا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيكي الذي لا يستوعب أكثر من طلقتين فقط.

كما يتم استخدام البنادق الخرطوش منفردة أو مزدوجة المواسير عيار12، 16 ، 20 والرش المستخدم رقم 5، 6، 7، 8، 9، ولا يسمح باصطحاب أكثر من بندقية واحدة وألا يزيد عدد الطلقات على 150 طلقة، ويفضل استخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد بدلا من الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيره على البيئة ومواردها الطبيعية، وعدم الصيد أكثر من المعدل المسموح به، أو الصيد في غير الأوقات المسموح بها وعدم الصيد ليلا تحت أي ظرف، ولا يسمح بالصيد على مسافة أقل من 1 كم من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء، ولا يتم الصيد في ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها.

وحذرت إدارة شئون البيئة عدم صيد كل الحيوانات البرية الموجودة في البيئة المصرية، حيث إنها تحت الحماية ومهددة بالانقراض، ويمنع صيد أو حيازة أو الانتفاع أو الإتجار بالطيور المائية أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها وفى وقت عودتها إلى أراضى تكاثرها، ويمنع الصيد بمناطق المحميات الطبيعية نهائيا، ويقوم طالب الترخيص بسداد مبلغ 100 جنيه كرسوم إلى مجلس المدينة المختص عن كل كيلومتر طولى من المنطقة المصرح له بالصيد فيها.

وأوضحت أنه على طالب الترخيص أن يلتزم بصيد الطيور الآتية فقط وعدم صيد أي طيور أخرى وهى: "بط بلبول، بط خضارى، بط شهرمان، شرشير، حمراى، زرقاى أبو شوشة، سمارى، غر، عصفور بلدى، ظاى، قمرى مطوق، أوز مصرى، فرخة الماء، حمام جبلى أو برى، بكاشينة، غراب الماء، كيش، قطاى، قمرى ويمام بلدى"، ويتعرض المخالف إلى العقوبات الواردة بنص المادة 28، 84 من قانون البيئة المعدل بالقانون 9 لسنه 2009 والقانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، ويتم إلغاء التصريح الممنوح بالصيد ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد الحالى ويتم التحفظ الإدارى على أدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد.
الجريدة الرسمية