رئيس التحرير
عصام كامل

ننفرد بنشر المسودة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصلت "فيتو" على المسودة النهائية من مشروع قانون المستشفيات الجديد الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير، وذلك بعد تعديل عدد من الفقرات بالمواد وإحالته للجنة الصياغة التي تتولى إعداد قانون التعليم العالى الجديد.


وكانت لجنة من عمداء كليات الطب برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق وبمشاركة أيضا عدد من الخبراء في مجال المستشفيات الجامعية قاموا بوضع القانون الذي اشتمل على 11 مادة".

ونص القانون على:
نظرا للتطور الكبير في مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية، إضافة إلى الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 3300 لسنة 1965.

المادة الأولى:-
تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها:-

المستشفيات الجامعية
هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأه كوحدات ذات طابع خاص بسمي مستشفى أو مركز أو وحدة.

وتكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والأداريةوتعتبر جزء لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.

وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الأتية.

1 - الهدف التعليمي والتدريبى
تنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.

2 - البحث العلمي
توفير الأمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة.. طبقا لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع.

3 - الهدف العلاجي
المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبيةو يشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة وذلك طبقًا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
.
المادة الثانية:-

المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الاعلي للجامعات ويقوم على

1. رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
2. وضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية.
3. ابداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
4. ابداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة الثالثة:-
يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات ويتولي نفس مهام المجلس الاعلي للمستشفيات في نطاق جامعته، ويشمل تشكيل المجلس ممثلي كافة مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة ويكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم ومن ضمن مسؤلياته التخطيط والمتابعة والاعتماد.

الماده الرابعة:-
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكليةـ المعهد وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.


المادة الخامسة:-
يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق اغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.

الماده السادسة:-
يتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس بكليه الطب أو المعهد بناءً على ترشيح عميد الكليه أو المعهد ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعينه لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

و يختص المدير التنقيذي للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات في ضوء السياسهالعامهالموضوعه لتحقيق اغراضها وفى ضوء اللوائح المعمول بها.

الماده السابعة:-
تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل ويعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من اوائل الخرجيين بكليات الطب وفقًا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.

وتطبق على العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق على نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة:-

تخصص الدولة طبقا للدستور جزء من الموازنه العامه للمستشفيات الجامعيه وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفه التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنه المقترح.

تدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى مع الألتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين والغير مؤمن عليهم.

تقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقا لاحكام القانون.


الماده التاسعة:-
إنشاء مكتب للمتابعه والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى ويكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.

الماده العاشرة:-
يلغي العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65، قانون 49 لسنة 72 وقانون 115 لسنة 93).

المادة الحادية عشر:-
تصدر اللائحة التنفيذية من الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.
الجريدة الرسمية