رئيس التحرير
عصام كامل

«التخطيط» تفتح باب المناقشة لمسودة «الخدمة المدنية»

الدكتور أشرف العربى،
الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط
18 حجم الخط

فتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باب مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال البوابة الفرعية لقانون الخدمة المدنية‬، التي تم إطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية.


وطالب البعض بإعادة النظر في المادة 23 من القانون، مبررين ذلك بأنها غير عادلة، حيث تنزع حق الموظف في الحصول على التسوية بالمؤهل أثناء الخدمة وعدم تغيير الوظيفة النوعية له، مشيرين إلى أنه منذ عام 1978 حتى 2015 يتم عمل تسويات بالمؤهل لجميع موظفي الدولة وبعد 37 سنة يلغى حق الموظفين في التسوية بالمؤهل، مؤكدين أن هذا غير منطقي.

وطالبوا أيضا بإضافة مادة في اللائحة التنفيذية خاصة بتسوية المؤهل لمن هم في الجامعات المصرية الآن، على أن يكون ذلك لمدة 4 سنوات أسوةً بالذين تمت الموافقة على تسوياتهم من عام 1978 إلى 2015.

فيما طالب آخرون بإعادة النظر في المادة 31 الخاصة بالمنتدبين، خاصة وأن البعض تجاوز الأربع سنوات ولا يستطيع العودة للمحافظات القديمة، لاستقراره وأسرته بالمحل الجديد بالمحافظة المنتدب إليها، وعدم امتلاكه محل إقامة في المحل القديم.

وتساءل البعض عن قيمة جدول الأجور المرفق بالقانون إذا كان لا ينفذ على العاملين القدامى، مطالبين بتطبيق جدول الأجور على جميع العاملين القدامى بالوزارات والهيئات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجاءت أغلب الاستفسارات الحديثة حول المادة 132 بالباب الخامس للأجور والعلاوات، والتي تنص على: "يراعى عند تحديد الأجر الوظيفي الشهري أنه يمثل الأجر الأساسي لهم في 30/6/2015 (ويشمل بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بالإضافة إلى كل من العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الوظيفي حتى 1/7/2014، وما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت لأجره الأساسي).

بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال بفئة عشرة جنيهات شهريا، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30/6/2015.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت بتشكيل لجان قانونية وفنية لحصر ومراجعة التشريعات المنظمة والمرتبطة بالخدمة المدنية في مصر وتحديثها حتى تاريخه لوضع قاعدة بيانات عن القوانين الخاصة بالخدمة المدنية يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار.
الجريدة الرسمية