رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات الحكم برفض وقف انتخابات نادي القضاة.. النادي مسئول عن شئون المستشارين.. من حقه تعديل لائحة النظام الأساسى الخاصة به.. لجنة الإشراف موافقة لصحيح القانون.. الجمعية العمومية لايشوبها أخطاء

18 حجم الخط

ذكرت دائرة رجال القضاء في حيثيات حكمها اليوم الاحد برفض وقف انتخابات نادى القضاة، أن نادى القضاة هو المسئول عن استقلال القضاء بشكل كامل .


وقالت فى الحيثيات: "لما كان نادي القضاة مسئول عن القضاة وسائر شئونهم وتقضية مصالحهم وتحقيق الضمانة اللازمة لهم وحماية حقوق المواطنين وبحسب مبادئ الأمم المتحدة الصادرة بشأن استقلال القضاء كما أكد الدستور على استقلال القضاء لتحقيق سيادة القانون كما حدد الشروط التى تحول دون تدخل السلطات في أعمال الأخرى ومن ثم فإن نادي القضاة هو المسئول عن استقلال القضاء".

تشكيل عضوية النادى
وتابعت: "حددت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض تشكيل عضوية نادي القضاة وأنه شأن من شئون القضاة وأن النادي يقوم على شئون القضاة ومن حقه تعديل لائحة النظام الأساسي له، ومن ثم تختص دائرة رجال القضاة بالرقابة على أعمال النادي تحقيقا للاستقرار ومن ثم فإن قرارات الجمعية العمومية الصادرة من نادي القضاة أو من رئيسها تعد منظمة لشئون القضاة وتختص دائرة رجال طلبات القضاء بالرقابة على القضاة تحقيقا للاستقرار واستقلال القضاء وكرامته".

المشاركة السياسية للقضاة
وأضافت : لما كانت الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة 24 أبريل 2013 في ظروف استثنائية انغمس خلال تلك الفترة بعض القضاة في العمل السياسي والظهور الإعلامي حتى أن بعضهم بادر بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية 2012 دون إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات، مما أوقع القضاء بأكمله في حرج بالغ واستمرت تلك القلة في ممارسة العمل السياسي رغم التعدى على استقلال القضاء في ظل إصدار الإعلان الدستورى الذي أذاح النائب العام عن منصبه، الأمر الذي استوقف وقف هذه الهجمة الشرسة على قضاة مصر، وكان في وقفتهم وجمعيتهم العمومية الطارئة ملاذا ومعقد الأمل، وانعقدت في 24 أبريل واطلعت هذه المحكمة بما حدث في الجمعية العمومية وأحاطت بما فيها ولاحظت الجمع الغفير من القضاة، ومنهم القاضي محمد عبدالهادى الذي ألقى كلمة متضامنا مع رئيس نادي القضاة واطلعت المحكمة على محضر الجمعية العمومية المنعقدة ولوحظ أن الحضور يبلغ عددههم 8 آلاف و377 قاضيا من إجمالى 11 ألف قاضي و686 قاضيا أي ما يقرب من 77 % من إجمالى القضاة.

لائحة جديدة
وأشارت الى أن الجمعية وافقت بالإجماع على قرارات في تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة على أن يبدء العمل بها فور الانتهاء منها بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقا للتغييرات التي طرأت على الساحة وبتاريخ 13 يناير 2015 وافق مجلس إدارة النادي على اللائحة على أن يبدء العمل بها اعتبارا من 14 يناير 2015 ومطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات وتبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، مما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد تلك الطعون الموجهة إليها، ولا يقدح في ذلك ما ساقه الطاعنون في الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبدالهادى الذي طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية واطلعت المحكمة على الدعوتين 3907 و3905 وعلى الحكم الصادر فيهما من دائرة رجال القضاة بجلسة 13 ديسمبر 2013 وأن القاضى محمد عبدالهادى مبدى الطعن بالتزوير على محضر العمومية هو ذاته من مثل أمام المحكمة وقدم محضر الجمعية العمومية الذي يطعن عليه حاليا.

واستطردت : لما كانت لجنة الإشراف على انتخابات نادي القضاة موافقة لصحيح القانون بناءً على تفويض الجمعية العمومية ولائحة النظام الأساسية للنادي بما لها من اختصاصات وصلاحيات وحددت ضوابط الترشح وشروط الترشح للنادي بناءً على تفويض الجمعية العمومية غير العادية بما في ذلك تطبيقها لشروط الترشح لعضوية النادي وقضت المحكمة بقبول الحكم شكلا وقبول الدعوى ورفضها موضوعا.

رفض الدعوى
وقالت : بشأن الدعوى 1670 لسنة 132 قضائية المقدمة من أحمد فتحى سلام ووائل الشيمى وأحمد سليمان ضد رئيس النادي واللجنة المشرفة على الانتخابات بصفتهما، وتدخل فيها المستشار زكريا شلش والمستشار محمد عبدالهادى متضامنين وحيث إنهما بعد سماع المرافعة فإن نادي القضاة هو شأن من شئون القضاة يخضع لعمومية الجمعية العمومية دون غيرها وللمحكمة الفصل في المنازعات والقرارات لما كان ذلك وكانت الدعوى طاعنة على قرار مجلس إدارة النادي بالإعلان عن تلقى طلبات الترشح من 11 أبريل إلى 16 أبريل 2015 دون حساب يوم بدل من إجازة شم النسيم فهو قولا غير سديد حيث أن موعد فتح باب الترشح بدء سليما وإغلاقه انتهى صحيحا ولا ينال من ذلك وجود يوم إجازة بين تلك الأيام وذلك وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات أنه إذا وافق تلك الأيام عطلة رسمية أن تمتد ليوم عمل بعد يوم العطلة أما إذا وقع خلال ذلك الموعد فلا يستعاض بيوم آخر وأن إجازة شم النسيم توسط تلك الأيام وتلتها أيام بما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى ويشترط المادة 20 من اللائحة.

الجريدة الرسمية