رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر مذكرة "مجلس الدولة" التوضيحية لقانون الكيانات الإرهابية

18 حجم الخط

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الكيانات الإرهابية، إلى مجلس الوزراء، عقب إجراء تعديلات نهائية على القانون، وأرفق المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بالمجلس، مذكرة إيضاحية توضح التعديلات التي تمت على القانون وما تم إضافته أو حذفه من المواد المرسلة.


قال قسم التشريع خلال مذكرة إيضاحية حصلت "فيتو" على نسخة منها، إن فكرة المشروع جاءت لمواجهة موجة جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، ما يتناقض مع الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصرى، ويدفع للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى واستباحة دماء وممتلكات الأبرياء، في محاولة تدمير نظام ديمقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله.

وأضافت المذكرة أن "قانون العقوبات تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، واستكمالا لهذا التنظيم فإن اللجنة ترى تنظيم آلية لإعداد قوائم لما يعتبر كيانا إرهابيا أو شخصا إرهابيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص والكيانات الإرهابية".

وتابع قسم التشريع: "المادة الأولى من مشروع القانون تحدد ماهية الكيانات الإرهابية التي سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات في تحقيق أو تنفيذ أغراضها".

ووفقا للتعديلات النهائية تلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج بها الكيانات المنصوص عليها في القانون الذي تصدر في شأنه أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها في القائمة.

وتنص المادة الثالثة على: "اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى من هذا القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها".

وتحدد المادة الرابعة: "مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التي ستعدها النيابة العامة بشأنها لمدة لا تجاوز 3 سنوات"، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى ضد الكيان المدرج، فإنه، يجب على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة الثالثة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة".

وكشفت التعديلات النهائية أن المادة الخامسة من مشروع القانون تعطى الحق للنيابة العامة فى إعداد قائمة ثانية تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسرى على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية".

وتلزم المادة السادسة من القانون الجهات التنفيذية بنشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه في الوقائع المصرية، وتمنح المادة السابعة من القانون ذوى الشأن الحق في التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تلزم الدائرة نظر ذلك التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه".

وتنص المادة الثامنة على "موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات في هذا الشأن".
الجريدة الرسمية