رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة.. إعفاء الصكوك المتداولة بالبورصة من الضرائب

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

حدد مشروع قانون الصكوك - والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى المعاملة الضريبية للصكوك، خاصة فيما يتعلق بنقل الأصول بين الجهة المصدرة للصكوك وشركات التصكيك.


حيث نصت المادة (14) مكررا (18) من مشروع القانون على إعفاء التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار، من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

وشركة التصكيك هي شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل في إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.

كما نصت المادة ذاتها على إعفاء تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار، من كافة الضرائب والرسوم.

المفاجأة الأكبر التي تضمنها مشروع قانون الصكوك هي إعفاء توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية من الضرائب، وإخضاع الصكوك غير المقيدة للمعاملة الضريبية المقررة للسندات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.
الجريدة الرسمية