رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغ للسماح لأسر شهداء غزة بدخول مصر لإقامة دعوى ضد إسرائيل

أحد ضحايا أحداث العنف
أحد ضحايا أحداث العنف بغزة
18 حجم الخط

تقدم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مصطفى السيد علواني، عضو لجان التحقيق الدولية في المنازعات الجنائية والمعلوماتية وعضو لجان رصد الإرهاب الدولي والمعتمد من الخارجية الأمريكية بصفته مستشار تحقيق، وبصفته وكيلا عن أسر 135 من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يطالبه فيه بإلزام الأجهزة المعنية بشئون معبر رفح بالسماح لذوى الشهداء الـ135 الواردة أسماؤهم بالبلاغ، حتى يتسنى لهم إتمام إجراءات توثيق توكيلات رسمية للحضور وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني المحتل "إسرائيل".

وأكد مقدم البلاغ رقم 15917 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه وكيل عن أسر الشهداء، يريد تحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع الإسرائيلى بصفته، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلى بصفته، وباقى أعضاء المجلس الوزارى الإسرائيلي المصغر.

وأضاف أن: الدعوى ستقام على أساس الاتهامات الواردة في صلب البلاغ والتي استعرض فيها مقدم البلاغ تاريخ العدوان الإسرائيلي على غزة، بدءًا من بداية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي كان يفترض أن تفرج بمقتضاها إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين التي تضم 26 من قدامى الأسرى الفلسطينيين، مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية واستئناف المفاوضات، ولكن إسرائيل طالبت بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 نيسان/أبريل، إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق، ما أدى إلى رفض إسرائيل تنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة، وحتى آخر أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل الهدنة الأخيرة.
واستند مقدم البلاغ إلى وثائق تجريم العدو الصهيوني الدولية، والتي يمكن بموجبها إحالة إسرائيل إلى القضاء الدولي، والمتمثلة في 22 وثيقة، وهي أولا ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام 1928 الذي أدان الحرب العدوانية، وثانيًا ميثاق الأمم المتحدة المبرم في سان فرانسيسكو العام 1945، وثالثًا اتفاقية لندن العام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب، ورابعًا نظام محكمة نورمبرغ العسكرية العام 1946، وخامسًا أحكام محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وسادسًا اتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس، وسابعًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

وثامنًا العهدان الدوليان: الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادران العام 1966، واللذان دخلا حيز التنفيذ العام 1976، (وهما اتفاقيتان دوليتان شارعتان أي منشئتان لقواعد قانونية جديدة ومثبتتان لها).

وتاسعًا، اتفاقيات جنيف الأربع العام 1949، والبروتوكولان الملحقان بها العام 1977 (الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية)، وعاشرًا، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إبادة الجنس البشري العام 1954، والحادية عشرة مشروع التقنين الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين (إعداد اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة)، والثانية عشرة، اتفاقيات لاهاي العام 1899 والعام 1907.

والثالثة عشر، إعلان الأمم المتحدة حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/10/1970 (المعروف بإعلان التعايش السلمي وقواعد القانون الدولي)، والرابعة عشر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص، بتعريف العدوان في القانون الدولي العام 1974، والخامسة عشر قرارات الأمم المتحدة بخصوص مدينة القدس (قرار مجلس الأمن العام 1980 برفض ضم القدس من جانب الكنيست الإسرائيلي).

والسادسة عشر الإعلان العالمي لتصفية الاستعمار ومنح الشعوب المُستعمَرة والتابعة استقلالها وحقها في تقرير مصيرها الصادر العام 1960، والسابعة عشر مقررات مؤتمر هلسنكي العام 1975 للأمن والتعاون الأوربي والتي أدخلت مبادئ أساسية جديدة في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ مستقلة وهي: 1- احترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها. 2- احترام وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول. 3- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
والثامنة عشر قرار مجلس الأمن رقم 242 العام 1967، والتاسعة عشر قرار مجلس الأمن رقم 338 العام 1973، والعشرون، قرار الأمم المتحدة بشأن ضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية العام 1981، والحادية والعشرون، القرارات الدولية لمكافحة الإرهاب وهي: 1368 و1378 و1390 والتي صدرت على التوالي بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية الإجرامية، في 12 و28 أيلول (سبتمبر) 2001 و16 كانون الثاني (يناير) 2002، والثانية والعشرون قرار مؤتمر ديربن المنعقد في أواخر آب (أغسطس)، أوائل أيلول (سبتمبر) العام 2001، الذي دمغ الصهيونية وممارسات إسرائيل بالعنصرية.

وأوضح مقدم البلاغ أنه في ضوء هذه الوثائق يمكن تكييف التهم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وتجريمها باقتفاء أثر أحد الخيارات القانونية التي تم عرضها، واستنادًا إلى تصنيف الجرائم حيث يمكن إسناد التهم التالية لإسرائيل وقادتها من الذين رسموا خطط الغزو والتآمر ونفّذوا أعمال العدوان وأصدروا الأوامر للقيام بالمجازر الوحشية.

وذكر أن هذه التهم هي: الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين (جريمة العدوان).، وجرائم الحرب، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشري.
وأوضح البلاغ أن المادة السادسة من نظام محكمة "نورمبرغ العسكرية" عرفت الجرائم ضد السلم العالمي بأنها، تدبير أو تحضير أو إثارة أو متابعة حرب عدوانية، أو تدبير أو تحضير أو إثارة حرب خرقًا للمعاهدات والالتزامات الدولية، أو الاشتراك في خطة مدبرة أو تآمر لارتكاب أحد الأشكال السابقة.

واختتم مقدم البلاغ بعبارة "لعّل هذه الأعمال جميعها تنطبق على ممارسات إسرائيل في السابق والحاضر، لاسيما في غزة، الأمر الذي يقتضي جهدًا جماعيًا لملاحقتها، وهو ما حدا بمقدم البلاغ إلى تصور قيام (محكمة القدس الدولية العليا)، وإذا كان ذلك حلمًا فدعونا نحلم مرة أخرى في البحث عن الحقيقة بل نغامر من أجلها".
الجريدة الرسمية