رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة لنشاط التخصيم وتقسيم الشركات

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أقر مجلس إدارة عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكًا نهائيًا وفقًا لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.


كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خاصة في ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. 

وأوضح شريف سامى أنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة في السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلًا من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط.

على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية: وسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصرى وألا يقل أجل استحقاقها عن ثلاثين يومًا.

ونوه شريف سامى إلى أنه فيما يخص قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فلم يعد يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيها.

ونص قرار الهيئة على أن يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية مرفقًا به أسباب التقسيم وأسلوب تقسيم الأصول والخصوم والقيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلي لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم مرفقًا به تقرير برأي مراقب الحسابات.

وكذلك القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقًا بها تقرير برأي مراقب الحسابات، كما أنه على مجلس إدارة الشركة أن تعرض على الجمعية موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة.

كما تضمنت التعديلات التي تم الموافقة عليها على جواز تداول أسهم الشركة القاسمة والشركات المنقسمة غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فور صدورها بمراعاة حساب الفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند حساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.
الجريدة الرسمية