أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول صاحبه: ما حكم التعامل بالشيء الذي يكون له استعمالان؟ سمعت أن الشيء الذي يكون له استعمالان، بيعه جائز والإثم على المستعمل، فهل هذا صحيح؟ وهل له شروط؟ ..