أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة
من المعلوم أن المرأة إذا منَّ الله عليها بالحج أو بالعمرة، فحاضت فإنه يجب عليها أن تؤدي كل المناسك التي يؤديها الحاج، ولا تنقص منها شيئًا، فتغتسل عند الميقات للإحرام؛ لأن الغسل سنة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المرأة الحائض من هذا الاغتسال، فقد أمر أسماء بنت عميس بعدما ولدت وهي في ذي الحليفة