رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للرجل تغسيل زوجته؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز للرجل تغسيل زوجته"؟

ومن جانبها أوضحت الدار أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ» رواه ابن ماجة، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل إلى نفسه، وهذا يدل على جواز المباشرة.


وذكرت أنه روى ابن المنذر: أن عليًّا بن أبي طالب غسَّل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك.

وذكرت الدار قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وللزوجة غسل زوجها؛ لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت؛ بدليل التوارث. انظر: "شرح منهج الطلاب" (2/ 150).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجريدة الرسمية