رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة مسئولين بـ «التأمين الاجتماعي» ارتكبا مخالفات قانونية

المستشار فوزي عبد
المستشار فوزي عبد الهادي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 121 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مسئولَين من قيادات الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام" بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية جسيمة.



 قانون الخدمة المدنية

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالَفين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المنظمة ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها.


وزارة العدل

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم 2 لسنة 2016 من تاريخ الإحالة اليه في 10 يناير 2016، وحتى بدأ مباشرته التحقيقات بتاريخ 13 مارس 2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة


وتبين من أوراق القضية التي أشرف على تحقيقاتها مساعد وزير العدل للإدارات القانونية أن ياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.


وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة سعيد زيدان أحمد، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام وياسين عبد الحميد محمد، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية بعقوبة اللوم.


وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.


يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.
الجريدة الرسمية