رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المخدرات في أسيوط وسوهاج

متهمين- ارشيفية
متهمين- ارشيفية
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات،  عدة عناصر إجرامية بمحافظتى اسيوط وسوهاج" لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بقيمة 3.8 مليون جنيه. 


مخدر الحشيش
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتي أمن أسيوط – سوهاج  نشاط عدد من عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدري الحشيش والأيس ، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى  مركزي شرطة القوصية – العسيرات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات بنطاق مديرية أمن أسيوط ؛ ضبط (كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالي – 5 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – ميزان – 3 دراجة نارية – كمية من الأمبولات البلاستيكية لتجزئة المخدر) بحوزة ( 3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القوصية .

بنطاق مديرية أمن سوهاج
وتم ضبط (كمية من مخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات" - هاتف محمول – مبلغ مالى ) بحوزة ( أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العسيرات  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,820,000 "ثلاثة مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

النيابة العامة 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية