رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية على أوكار حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالقليوبية

حملة أمنية - صورة
حملة أمنية - صورة أرشيفية
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.


أسلحة نارية 
وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية خلال 48 ساعة الأخيرة، عن تحقيق ضبط 12 قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة 9 متهمين، 30 قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 45 متهمين " لعدد 12 منهم معلومات جنائية"، 10 قطع سلاح أبيض، مراقب هارب، (4)متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ 10795 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين . 

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية